ج : إذا كان في استعمال الماء ضرر عليك تجنب الوضوء وتيمم
بدلا عنه .
س 226 : شخص يصلي متيمما لضيق الوقت وبعد الفراغ من الصلاة يتبين له
أنه كان لديه مجال للوضوء فما هو حكم صلاته ؟
ج : يجب عليه إعادة تلك الصلاة .
س 227 : نعيش في صقع ليس فيه حمام ولا مكان للاستحمام ، ونستيقظ قبل
أذان الصبح مجنبين في شهر رمضان المبارك ، علما بأن قيام الشباب أمام أعين
الناس في نصف الليل والاغتسال بماء القربة أو الخزان معيب ، بالإضافة إلى كون
الماء في ذلك الوقت باردا ، فما هو التكليف تجاه صوم الغد في هذه الحالة ، وهل
يجوز التيمم وما هو حكم إفطاره في صورة عدم الإتيان بالغسل ؟
ج : مجرد المشقة أو كون العمل عيبا في نظر الناس لا يعتبر عذرا
شرعيا ، بل يجب عليه الاغتسال بأي نحو ممكن ، ما لم يكن حرجا على
المكلف ولا ضرريا ، ومع أحدهما ينتقل إلى التيمم ، فلو تيمم عندئذ
قبل الفجر صح صومه ، ولو ترك التيمم أيضا بطل صومه ، ولكن يجب
عليه الإمساك في تمام نهار الصوم .