علمت بأنك صليتها حال الجنابة .
س 212 : شخص كان يجنب ويغتسل ، ولكن غسله كان خطأ وباطلا ، فما هو
حكم صلاته التي أوقعها بعد مثل هذا الغسل مع العلم أنه كان جاهلا بذلك ؟
ج : الصلاة بالغسل الباطل وفي حال الجنابة باطلة يجب إعادتها أو
قضاؤها .
س 213 : اغتسلت بقصد الإتيان بأحد الأغسال الواجبة ، وبعد أن خرجت
من الحمام تذكرت إنني لم أراع الترتيب ، وكنت أحتمل أن نية الترتيب كافية ،
ولذلك لم أستأنف الغسل ، والآن أنا في حيرة من أمري ، فهل يجب علي قضاء كل
الصلوات ؟
ج : إذا تحتمل صحة ما أتيت به من الغسل ، وكنت ملتفتا عند
الإتيان به إلى ما يعتبر في صحته فلا شئ عليك ، نعم لو حصل لك
اليقين ببطلان الغسل وجب عليك قضاء جميع الصلوات .
س 214 : كنت أغتسل غسل الجنابة بهذه الكيفية أولا الجانب الأيمن ، ثانيا
الرأس ، ثالثا الجانب الأيسر ، وقصرت عن السؤال بشأن ذلك فما هو حكم صلاتي
وصومي ؟
ج : الغسل بالكيفية المذكورة باطل لا يوجب رفع الحدث ، وعليه
تكون الصلوات بمثل هذا الغسل باطلة يجب قضاؤها ، وأما الصوم
فمحكوم بالصحة إذا كنت تعتقد صحة الغسل بالكيفية المذكورة ، ولم
تكن متعمدا في البقاء على الجنابة .