بالطهارة من حدث الجنابة .
س 197 : استقبال القبلة حال الغسل الواجب أو المستحب واجب أم لا ؟
ج : لا يجب استقبال القبلة حال الغسل .
س 198 : هل يصح الغسل بغسالة الحدث الأكبر علما بأن الغسل كان بالماء
القليل وكان البدن طاهرا قبله ؟ وهل يصح لكل من الزوج والزوجة الاستفادة من
غسالة غسل الحدث الأكبر أم لا ؟
ج : لا مانع من الاغتسال بغسالة الحدث الأكبر لو كانت طاهرة ،
ولا من غسل كل من الزوجين بغسالة غسل الآخر .
س 199 : إذا أحدث من يغتسل غسل الجنابة في أثنائه بالحدث الأصغر ، فهل
يجب عليه الاستئناف من جديد أم يتم ويتوضأ ؟
ج : لا يجب الاستئناف ولا أثر له ، بل يتم غسله ، ولكن لا يجزيه
عن الوضوء لصلاته وللأعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر .
س 200 : الرطوبة الكثيفة المشابهة للمني ، والتي يراها الإنسان بعد البول مع
كونها تخرج بدون شهوة ولا إرادة هل لها حكم المني ؟
ج : ليس لها حكم المني إلا مع حصول اليقين بذلك ، أو أن ترافقها
العلامات الشرعية لخروج المني .
س 201 : إذا اجتمعت أغسال متعددة مستحبة أو واجبة أو مختلفة ، فهل يكفيه
أحدها عن الباقي ؟
ج : إذا كان من بينها غسل الجنابة وقد قصده فيكفيه عن بقية
الأغسال .