الاكتفاء بالاستغفار وحده أم لا ؟
ج : لا يسقط عنه بحال قضاء ما فاته من الصيام ، وأما الكفارة فمع
عدم تمكنه من صيام شهرين ولا من إطعام ستين مسكينا ، يجب عليه
التصدق على الفقراء بأي مقدار تمكن منه .
س 833 : إذا كان الشخص جاهلا بوجوب قضاء الصيام قبل شهر رمضان
المقبل ، ولهذا لم يصم فما هو حكمه ؟
ج : لا تسقط فدية تأخير القضاء إلى شهر رمضان المقبل بالجهل
بوجوبها .
س 834 : شخص لم يصم مدة 120 يوما ، كيف يعمل ، هل يصوم عن كل يوم
ستين يوما أم لا ؟ وهل تجب عليه الكفارة ؟
ج : ما فاته من صيام شهر رمضان يجب عليه قضاؤه ، وإذا كان
الإفطار عمديا ومن دون عذر شرعي فبالإضافة إلى القضاء تجب عليه
الكفارة لكل يوم ، وهي صيام ستين يوما ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو
إعطاء ستين مدا لستين مسكينا ، نصيب كل مسكين مد واحد .
س 835 : صمت شهرا تقريبا بنية أنه إذا كان بذمتي صيام فيكون قضاء عنه
وإذا لم يكن بذمتي صيام فيكون بقصد القربة المطلقة ، فهل يحتسب هذا الشهر جزءا
من صيام القضاء المتعلق بذمتي ؟
ج : إذا صمت بنية الإتيان بما هو مأمور به بالنسبة إليك حاليا من
صوم القضاء أو صوم الندب ، وكان في ذمتك قضاء صيام فإنه يحسب
من ذلك القضاء .