ووقعت له حادثة في أثناء النهار فأفطر ، فهل تجب عليه كفارة واحدة أو تجب عليه
كفارة الجمع ؟
ج : إن استمر بالصيام حتى إذا صار بسبب الجوع والعطش وغيرها
حرجا عليه أفطر يجب عليه القضاء فقط ، وليس عليه كفارة .
س 841 : إذا شككت في إنني هل قمت بقضاء ما في ذمتي من صوم أم لا ؟ فما هو
تكليفي ؟
ج : لو كنت على يقين بشغل ذمتك سابقا بقضاء الصوم وجب
عليك تحصيل اليقين بأنك قد أديته .
س 842 : من لم يصم عند بلوغه ، وعلى العموم صام من ذلك الشهر 11 يوما
وأفطر يوما واحدا عند الظهر ، ولم يصم 18 يوما ، ففي مورد الثمانية عشر يوما لم
يكن يعلم بوجوب الكفارة عليه فما هو حكمه ؟
ج : إذا كان إفطاره صوم شهر رمضان عن عمد واختيار فيجب عليه
إضافة إلى القضاء دفع الكفارة أيضا ، سواء كان عالما حين الإفطار
بوجوب الكفارة عليه أم كان جاهلا .
س 843 : إذا أخبر الطبيب مريضا بأن الصوم يضر به فلم يصم ، إلا أنه علم
بعد عدة سنوات أن الصوم لم يكن مضرا به ، وأن الطبيب قد أخطأ في إعفائه من
الصوم ، فهل يجب عليه القضاء والكفارة ؟
ج : إن كان حصل له خوف وقوع الضرر نتيجة إخبار طبيب حاذق
وأمين ، أو من منشأ عقلائي آخر فلم يصم ، وجب عليه القضاء فقط .