أفطر ، فما هو مقدار كفارته ، سواء كان قبل الزوال أم بعده ؟
ج : لا يجوز له الإفطار عمدا في الفرض المذكور ، وإذا أفطر
متعمدا ، فلو كان قبل الزوال لم يكن عليه كفارة ، وإن كان بعد الزوال
فعليه الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين ، وإن لم يتمكن فيجب عليه
صيام ثلاثة أيام .
س 827 : امرأة كانت حاملا لمرتين خلال سنتين متواليتين ولم تستطع الصوم
فيهما ، أما الآن فقد أصبحت قادرة على الصوم فما هو حكمها ؟ وهل يجب عليها
كفارة الجمع ، أم عليها القضاء فقط ؟ وما هو حكم هذا التأخير في صومها ؟
ج : لو كان تركها لصوم شهر رمضان عن عذر شرعي ، وجب عليها
القضاء فقط ، وإذا كان عذرها في الإفطار هو خوف الضرر من الصوم على
حملها ، أو على طفلها فعليها - بالإضافة إلى القضاء - فدية عن كل يوم
بمد من الطعام ، ولو أخرت القضاء بعد شهر رمضان إلى رمضان السنة
التالية بلا عذر شرعي وجبت عليها الفدية أيضا بإعطاء مد من الطعام
للفقير عن كل يوم .
س 828 : هل يجب الترتيب بين القضاء والكفارة في كفارة الصوم أم لا ؟
ج : لا يجب .