متفرقات الصوم س 844 : إذا حاضت المرأة في حال صوم النذر المعين فما هو حكمها ؟
ج : يبطل صيامها بطرؤ الحيض ويجب عليها قضاؤه بعد الطهارة .
س 845 : شخص يسكن في ميناء ( دير ) صام منذ اليوم الأول من شهر
رمضان وحتى اليوم السابع والعشرين منه ، وفي صباح اليوم الثامن والعشرين
سافر إلى ( دبي ) فوصلها في اليوم التاسع والعشرين ، فرأى أنهم أعلنوا عن حلول
العيد هناك ، والآن رجع إلى وطنه ، فهل يجب عليه قضاء ما فاته من صوم ؟ وإذا
قضى يوما واحدا فسيصبح شهر رمضان ثمانية وعشرين يوما بالنسبة له ، وإذا أراد
أن يقضي يومين ففي اليوم 29 كان موجودا في مكان أعلن فيه العيد ، فما هو حكم
هذا الشخص ؟
ج : إذا كان إعلان العيد يوم التاسع والعشرين في ذلك المكان على
النحو الصحيح الشرعي فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم ، لكن يكشف
ذلك عن فوت الصيام منه في أول الشهر فيجب عليه قضاء ما تيقن بفوته
منه .
س 846 : لو أن صائما أفطر عند الغروب في بلد ، ثم سافر إلى بلد آخر لم تغرب
فيه الشمس ، فما هو حكم صوم يومه ؟ وهل يجوز له هناك تناول المفطر قبل غروب
الشمس ؟
ج : صح صومه وجاز له تناول المفطر في ذلك البلد قبل غروب
الشمس بعد ما كان قد أفطر عند الغروب في بلده قبل ذلك .