ستين يوما وإطعام ستين مسكينا ، وبالنسبة لإطعام ستين مسكينا عن كل
يوم يمكنك أن تعطي كل شخص منهم مدا من الطعام ، وأما النقود فلا
تحتسب من الكفارة ، ولكن لا مانع من تسليمها إلى الفقير من أجل شراء
الطعام نيابة ، ثم قبوله لنفسه بعنوان الكفارة ، وتعيين ثمن شراء طعام
الكفارة تابع لقيمة الطعام الذي تختاره لدفع الكفارة من الحنطة ، أو
الأرز ، أو سائر الأطعمة ، وأما بالنسبة لمقدار أيام الصيام التي أبطلتها
بالاستمناء فيجوز لك في قضائها وفي دفع الكفارة لها أن تكتفي بالقدر
المتيقن منها .
س 804 : إذا علم المكلف أن الاستمناء مبطل للصوم وتعمده ، فهل تجب عليه
كفارة الجمع ، وإذا لم يكن عالما بأنه يبطل الصوم واستمنى فما هو حكمه ؟
ج : في كلتا الصورتين إذا استمنى عمدا فعليه كفارة الجمع .
س 805 : خرج مني سائل منوي في شهر رمضان المبارك دون حصول شئ
من مسببات الاستمناء سوى الاضطراب الذي شعرت به خلال مكالمة هاتفية مع
امرأة من غير المحارم ، علما بأن المكالمة معها لم تكن بقصد اللذة فأرجو أن
تتكرموا علي بالإجابة ، هل صومي باطل أم لا ؟ وإن كان باطلا ، فهل يجب علي
الكفارة أيضا أم لا ؟
ج : إذا لم يكن من عادتك سابقا خروج المني على أثر التحدث مع
امرأة ، ولم تكن المكالمة الهاتفية منك بقصد التلذذ والريبة ، ومع ذلك
خرج منك المني بصورة لا إرادية ، فمثل هذا لا يوجب بطلان الصوم ،
ولا شئ عليك من ذلك .