أيام من شهر رمضان المبارك ، وكان قد سمع بأن الحكم الشرعي للشخص الجنب إذا
أجنب بعد أذان الفجر هو أن يغتسل قبل أذان الظهر وصومه صحيح ( ويزعم أنه
كان متيقنا من هذا الحكم ) وكان يجامع زوجته بناء على هذا التصور ، ثم فهم لاحقا
أن حكم المسألة ليس كذلك ، فما هو حكم هذا العمل ؟
ج : حكم الإجناب العمدي بعد طلوع الفجر هو حكم الإفطار
العمدي ويوجب القضاء والكفارة .
س 794 : شخص حل ضيفا في شهر رمضان وبات ليلة في ذلك المنزل وفي
منتصف الليل احتلم ، ولأنه كان ضيفا وليس معه ملابس فقد قصد السفر في اليوم
التالي فرارا من الصوم ، فتحرك بعد أذان الفجر قاصدا السفر من دون أن يتناول
مفطرا ، والسؤال هو : هل قصد السفر عند هذا الشخص مسقط للكفارة أم لا ؟
ج : لا يكفي مجرد قصد السفر في الليل ، ولا السفر في النهار في
سقوط الكفارة عنه فيما لو أصبح جنبا مع الالتفات إلى أنه جنب بلا
مبادرة قبل الفجر إلى الغسل أو التيمم .
س 795 : هل يجوز لفاقد الماء ، أو لمن له أعذار أخرى عن غسل الجنابة
( باستثناء ضيق الوقت ) تعمد الجنابة في ليالي شهر رمضان المبارك ؟
ج : إذا كان واجبه هو التيمم ، وكان لديه الوقت الكافي للتيمم
بعدما أجنب نفسه فيجوز له ذلك .
س 796 : شخص استيقظ في شهر رمضان المبارك قبل أذان الفجر ، ولم يلتفت
إلى أنه محتلم ، فعاود النوم ، ثم انتبه أثناء أذان الفجر والتفت إلى أنه قد احتلم وتيقن
بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر ، فما هو حكم صومه ؟