ج : إذا لم يلتفت قبل أذان الفجر إلى احتلامه فصومه صحيح .
س 797 : إذا انتبه المكلف من نومه بعد أذان الفجر من نهار شهر رمضان فرأى
أنه قد احتلم ، لكنه نام ثانية إلى ما بعد طلوع الشمس ( من غير أن يصلي صلاة
الصبح ) وأجل غسله إلى أذان الظهر ، فاغتسل بعد أذان الظهر ، وصلى الظهر
والعصر ، فما هو حكم صيام يومه ؟
ج : صومه صحيح ، ولا يضره تأخير غسل الجنابة إلى الظهر .
س 798 : إذا شك المكلف قبل أذان الفجر في ليلة شهر رمضان في أنه قد احتلم
أم لا ، إلا أنه لم يعتن بشكه ، ونام مرة ثانية فانتبه من نومه بعد الأذان والتفت إلى أنه
قد احتلم قبل أذان الفجر فما هو حكم صومه ؟
ج : إذا لم يشاهد على نفسه بعد الانتباهة الأولى من نومه أثر
الاحتلام ، وكان منه مجرد احتمال الاحتلام فقط فلم يكشف عن حاله
ونام إلى ما بعد الأذان فصومه صحيح ، حتى وإن تبين له بعد ذلك بأن
احتلامه كان قبل أذان الفجر .
س 799 : إذا اغتسل شخص في شهر رمضان المبارك بماء نجس ، وتذكر بعد
أسبوع بأن الماء كان نجسا ، فما هو حكم صومه وصلاته في هذه المدة ؟
ج : صلاته باطلة وعليه قضاؤها ، لكن صومه محكوم بالصحة .
س 800 : شخص مصاب باستمرار نزول قطرات البول ، ولكن بشكل مؤقت ،
أي أنه يستمر بعد التبول لمدة ساعة أو أكثر ، فما هو حكم هذا الشخص بالنسبة
للصوم حيث إنه يجنب في بعض الليالي ، وقد ينتبه من نومه قبل الأذان بساعة
فيحتمل أن يخرج منه المني مع قطرات البول بعد ذلك ؟ وما هو تكليفه لكي يدخل