عليه الوقت وهو طاهر ؟
ج : إذا اغتسل عن الجنابة ، أو تيمم بدلا عنه قبل أذان الصبح
فصومه صحيح ، وإن خرج منه - بلا اختيار - المني بعد ذلك .
س 801 : إذا نام شخص بعد أذان الفجر أو قبله ، واحتلم في نومه ، وانتبه بعد
الأذان ، فما هي المدة التي يمهل فيها للاغتسال ؟
ج : لا تضر الجنابة في مفروض السؤال بصوم ذلك اليوم ، ولكن
يجب عليه الاغتسال للصلاة ، وله التأخير إلى وقت الصلاة .
س 802 : إذا نسي غسل الجنابة لصوم شهر رمضان ، أو غيره من الأيام ،
وتذكر أثناء النهار ، فما هو حكمه ؟
ج : في صوم شهر رمضان لو نسي غسل الجنابة ليلا قبل الفجر
فأصبح جنبا بطل صومه ، والأحوط إلحاق قضاء شهر رمضان به في
ذلك ، وأما في سائر الصيام فلا يبطل بذلك .
الاستمناء في حال الصوم وغيره س 803 : منذ حوالي سبع سنوات أبطلت صيامي لعدة أيام من شهر رمضان
عن طريق الاستمناء ، ولكنني لا أعلم عدد تلك الأيام التي أفطرت فيها طوال
ثلاثة أشهر رمضانية ، ولا أظن أنها أقل من 25 إلى 30 يوما ، ولذا لا أعرف ما هو
تكليفي بشكل دقيق ، وأرجو أن تحددوا لي قيمة الكفارة ؟
ج : إبطال صيام كل يوم من شهر رمضان المبارك عن طريق
الاستمناء الذي هو عمل محرم شرعا ، فيه كفارتان ، وهما عبارة عن صيام