وجماعته باطلان ، وإذا لم يتمكن من إعادة الصلاة فلا مانع من ترك
الاقتداء ، ولكن الإخفات في قراءة الصلاة الجهرية بحجة إظهار الاقتداء
بإمام الجماعة ليس صحيحا ولا مجزيا .
س 600 : يعتقد البعض أن عددا من أئمة الجمعة قراءتهم غير صحيحة ، إما
لعدم أداء حرف بحيث يعد هو ، أو لتغيير حركة بحيث لا تعد هي ، فهل يصح
الاقتداء بهؤلاء من دون إعادة لما صلوه خلفهم ؟
ج : المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على
شكل يعده أهل اللسان أداء للحرف دون حرف آخر ، وعلى مراعاة
حركات البنية وماله دخل في هيئة الكلمة ، على وفق ما ضبطه علماء
العربية ، فإن كان المأموم يرى أن قراءة الإمام ليست على الموازين ، ولا
تكون صحيحة فلا يصح له الاقتداء به ، ولو اقتدى به حينئذ لم تصح
صلاته ووجب عليه الإعادة .
س 601 : لو شك إمام الجماعة في أثناء الصلاة في كيفية التلفظ بكلمة بعد
التجاوز عنها ، وبعد الفراغ من الصلاة علم أنه أخطأ في تلفظها ، فما هو حكم صلاته
وصلاة المأمومين ؟
ج : الصلاة محكومة بالصحة .
س 602 : ما هي الوظيفة الشرعية للشخص ، ولا سيما مدرس القرآن الكريم ،
الذي يرى أن إمام الجماعة يصلي خطأ من ناحية التجويد ؟ والحال أنه يتعرض لتهم
كثيرة بسبب عدم مشاركته في الجماعة .
ج : إذا كانت قراءة إمام الجماعة في نظر المأموم غير صحيحة ،
والنتيجة أن صلاته غير صحيحة في نظر المأموم فلا يمكنه الاقتداء به ،
ولكن لا مانع من المشاركة الشكلية ( المتابعة ) لأجل غرض عقلائي .