س 589 : إذا كان المأموم واقفا في نهاية طرفي الصف الأول للصلاة ، فهل
يستطيع الدخول في الصلاة قبل دخول المأمومين الذين يكونون واسطة بينه وبين
الإمام ؟
ج : إذا تهيأ المأمومون الذين يكونون واسطة بينه وبين الإمام
للدخول في الصلاة بعد أن دخل إمام الجماعة فيها فيمكنه الدخول
بالصلاة بنية الجماعة .
س 590 : من دخل جماعة في الركعة الثالثة متخيلا أن الإمام في الركعة الأولى ،
ولذا لم يقرأ شيئا ، فهل تجب عليه الإعادة ؟
ج : لو التفت إلى ذلك قبل أن يركع وجب عليه تدارك القراءة ، وإن
التفت بعدما ركع صحت صلاته ولا شئ عليه ، وإن كان الأحوط
استحبابا الإتيان بسجدتي السهو لترك القراءة .
س 591 : من أجل إقامة صلاة الجماعة في دوائر الدولة ، والمدارس الإعدادية
توجد حاجة ملحة لإمام الجماعة ، وبما أنه لا يوجد عالم دين آخر غيري في
المنطقة ، فإنني مضطر للصلاة إماما ثلاث أو أربع مرات في أماكن مختلفة ولفريضة
واحدة ، وبما أن الثانية يجيزها جميع المراجع ، فهل في الزائد عنها تجوز نية صلاة
القضاء احتياطا ؟
ج : إعادة الصلاة التي أقيمت جماعة لجماعة أخرى لا إشكال
فيها ، ولكنها محل إشكال بالنسبة لأزيد من مرة واحدة ، والإمامة بصلاة
قضاء احتياطية غير صحيح .
س 592 : قامت إحدى الجامعات بإقامة صلاة الجماعة لموظفيها في إحدى
البنايات التابعة للجامعة والمجاورة لأحد مساجد المدينة ، علما بأن صلاة الجماعة