إمامة الناقص س 603 : ما هو حكم الاقتداء بإمامة المعلولين الأعزاء في الموارد التالية :
1 - المعلولون الذين لم يفقدوا عضوا من أعضاء بدنهم ، ولكن بسبب
شلل الرجل فإن وقوفهم يكون بالاتكاء على العصا أو الحائط .
2 - المعلولون الفاقدون لعقد من إصبع اليد ، أو الرجل ، أو إصبعا من
اليد ، أو الرجل .
3 - المعلولون الفاقدون لجميع أصابع اليد أو الرجل أو الاثنين .
4 - المعلولون الفاقدون لجزء من يد واحدة ، أو رجل واحدة ، أو الاثنين
معا .
5 - المعلولون الفاقدون لأحد أعضاء بدنهم ، وحيث إنهم مصابون في
أيديهم يستنيبون شخصا للوضوء .
ج : بشكل عام إذا كان هناك استقرار في القيام ، ويتمكن من حفظ
الاستقرار والطمأنينة حال أذكار وأفعال الصلاة ، ويتمكن من الركوع
الكامل والسجود الكامل على الأعضاء السبعة ، ويتمكن من الوضوء
الصحيح ، فلا إشكال في اقتداء الآخرين به في الصلاة بعد إحراز سائر
شروط الإمامة ، وإلا فلا يصح ولا يجزي .
س 604 : أنا طالب علوم دينية فقدت يدي اليمنى على أثر عملية جراحية ،
وأخيرا عرفت أن سماحة الإمام ( قدس سره ) لا يجيز إمامة الناقص للكامل ، لذا أرجو
منكم التفضل ببيان حكم صلاة المأمومين الذين صليت بهم إماما إلى الآن .