من ناحية الاستحباب والكراهة ؟
وما هو حكم ذلك في حال وقوفهن خلف الرجال ؟
وفي حال صلاتهن جماعة خلف الرجال ، فهل هناك حاجة للحائل والساتر ؟
وإذا أقمن الصلاة إلى جانب الرجال فما الحكم من ناحية الساتر ؟
مع الالتفات إلى أن وجود النساء خلف الساتر أثناء الجماعات ، والخطب ،
والمراسم وغيرها موجب لإذلالهن والحط من شأنهن .
ج : لا إشكال في حضور النساء للمشاركة في صلاة الجماعة ، وإذا
وقفن خلف الرجل فلا حاجة للساتر والحائل ، ولكن إذا وقفن إلى جانب
الرجال فينبغي وجود الحائل رفعا لكراهة محاذاة المرأة للرجل في
الصلاة ، والتوهم بأن وجود الحائل بين النساء والرجال في حالة الصلاة
موجب للاستخفاف بشأنهن ، والحط من كرامتهن ليس إلا خيالا لا أكثر ،
ولا أساس له ، مضافا إلى ذلك فإنه لا يصح إدخال الآراء الشخصية في
الفقه .
س 609 : ما هي كيفية اتصال وعدم اتصال صفوف النساء والرجال في الصلاة
من دون وجود الساتر والحائل ؟
ج : أن تقف النساء خلف الرجال من دون فاصل .