ج : يجب على المأموم في الصلاة الإخفاتية ، كصلاتي الظهر
والعصر السكوت حين اشتغال الإمام بقراءة الحمد والسورة ، ولا يجوز
له القراءة حتى ولو كانت لغرض الحفاظ على تركيز ذهنه .
س 577 : إذا كان إمام الجماعة يستخدم الدراجة النارية من أجل الذهاب إلى
صلاة الجماعة مع رعايته لجميع قوانين السير ، فما هو حكمه ؟
ج : لا يضر ذلك بالعدالة ، ولا بصحة الإمامة إلا إذا كان في عرف
المنطقة أمرا مستهجنا منافيا للشأن والمروة .
س 578 : إذا لم ندرك صلاة الجماعة لأنها في آخرها ، ومن أجل تحصيل ثواب
الجماعة نكبر تكبيرة الإحرام ونجلس في حالة التجافي ونتشهد مع الإمام وبعد
تسليم الإمام نقوم ونصلي الركعة الأولى ، والسؤال هو هل يجوز العمل بهذه
الطريقة في تشهد الركعة الثانية من الصلاة الرباعية ؟
ج : الطريقة المذكورة مختصة بالتشهد الأخير من صلاة إمام
الجماعة لأجل تحصيل ثواب الجماعة .
س 579 : هل يجوز لإمام الجماعة أخذ الأجرة على الصلاة ؟
ج : لا يجوز .
س 580 : هل يجوز لإمام الجماعة أن يؤم صلاتي عيد - أو مطلق صلاتين
لوقت واحد - ؟
ج : لا إشكال في إعادة صلاة الجماعة لمرة واحدة لأجل مأمومين
آخرين في الفرائض اليومية ، بل هو مستحب ، وأما في صلاة العيد
فيشكل ذلك .
س 581 : في صلاة الجماعة حينما يكون الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة من