س 585 : شخصان يقيمان الجماعة أحدهما إمام والآخر مأموم ، فجاء شخص
ثالث وتصور أن الثاني ( المأموم ) هو الإمام ، فاقتدى به ، وبعد الفراغ من الصلاة
تبين أن ذلك الشخص لم يكن إماما بل كان مأموما ، فما هو حكم صلاة الشخص
الثالث ؟
ج : الاقتداء بالمأموم غير صحيح ، ولكن إذا لم يعلم واقتدى به ،
فلو أنه كان قد عمل في الركوع والسجود بوظيفة المنفرد ، بأن لم يزد
ولم ينقص ركنا عمدا ولا سهوا فصلاته صحيحة .
س 586 : هل يصح لمن يريد أن يصلي صلاة العشاء أن يقتدي بالجماعة التي
تصلي صلاة المغرب ؟
ج : لا مانع منه .
س 587 : عدم رعاية ارتفاع مكان صلاة الإمام بالنسبة إلى المأمومين ، هل
هو مبطل لصلاتهم ؟
ج : ارتفاع موقف الإمام الزائد عن المقدار المعفو عنه بالنسبة
لموقف المأمومين موجب لبطلان الجماعة .
س 588 : كان أحد صفوف صلاة الجماعة يتكون بشكل كامل ممن يصلي
قصرا ، وكان الصف الذي يليه ممن يصلي تماما ، فإذا صلى من في الصف المتقدم
ركعتين وقاموا فورا للاقتداء في الركعتين التاليتين ، فهل تبقى صلاة من خلفهم
بالنسبة للركعتين الأخريين جماعة ؟
ج : مع فرض أن جميع أفراد الصف المتقدم يصلون قصرا فصحة
جماعة الصفوف المتأخرة في مفروض السؤال محل إشكال ، والأحوط
أن تنفرد الصفوف المتأخرة بعد جلوس الصف الأول للتسليم .