س 478 : هل يصدق على القراءة القلبية في الصلاة - أي ترديد الكلمات في
القلب دون التلفظ بها - أنها قراءة أم لا ؟
ج : لا يصدق عليها عنوان القراءة ، ولا يجزي في الصلاة إلا التلفظ
بها بحيث يصدق عليها القراءة .
س 479 : طبقا لرأي بعض المفسرين فإن عددا من سور القرآن الكريم ،
كسورة الفيل وقريش ، والإنشراح والضحى ، لا تعد سورة واحدة كاملة ، وهم
يقولون : إن من يقرأ إحدى هذه السور مثل سورة الفيل فيجب عليه بصورة حتمية
أن يقرأ بعدها سورة قريش وكذلك بالنسبة لسورتي الإنشراح والضحى اللتين
يجب أن تقرءا معا ، فلو أن شخصا قرأ سورة الفيل وحدها ، أو سورة الإنشراح
وحدها في الصلاة ، وهو جاهل بهذه المسألة فما هي وظيفته ؟
ج : الصلوات الماضية التي أكتفي فيها بسورة واحدة من سورتي
الفيل والإيلاف ، أو سورتي الضحى وألم نشرح محكومة بالصحة إذا
كان جاهلا بهذه المسألة .
س 480 : إذا غفل شخص في أثناء الصلاة فقرأ مثلا في الركعة الثالثة من صلاة
الظهر الحمد والسورة ، ثم انتبه إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة ، فهل تجب عليه
الإعادة ؟ وإذا لم ينتبه ، فهل صلاته صحيحة أم لا ؟
ج : تجزئ قراءة الحمد فيما سوى الركعتين الأوليين ولو كانت
عن غفلة أو نسيانا ، ولا شئ عليه في زيادة السورة غفلة أو جهلا .
س 481 : يرى سماحة الإمام ( قدس سره ) أن ملاك الإخفات في صلاة الظهر
والعصر عدم الجهر ، ونحن نعلم أنه باستثناء عشرة أحرف فإن بقية الحروف مجهورة ،