س 473 : مع ملاحظة رأي سماحة الإمام ( قدس سره ) في تفسير سورة الحمد
المباركة - بأرجحية لفظ ( ( ملك ) ) على ( ( مالك ) ) ، فهل تصح القراءة على كلا
الطريقتين عند قراءة هذه السورة المباركة في الفرائض وغير الفرائض ؟
ج : الاحتياط في هذا المورد لا إشكال فيه .
س 474 : هل يصح للمصلي أن يتوقف بدون العطف الفوري عند قراءة : ( ( غير
المغضوب عليهم . . . ) ) ثم يأتي ب ( ( ولا الضالين ) ) ، وهل يصح الوقوف في التشهد عند
كلمة ( ( محمد ) ) صلى الله عليه وآله في قولنا : ( ( اللهم صل على محمد ) ) ، ثم التلفظ بمقطع ( ( وآل محمد ) ) ؟
ج : لا يضر ما لم يصل إلى حد يخل بوحدة الجملة .
س 475 : وجه استفتاء لسماحة الإمام ( قدس سره ) بالصورة التالية :
بالنظر إلى تعدد الأقوال في تلفظ حرف ( الضاد ) في التجويد ، فبأي قول
تعملون أنتم ؟ فكتب الإمام ( قدس سره ) جوابا على ذلك : ( ( لا يجب معرفة مخارج
الحروف طبقا لقول علماء التجويد ، ويجب أن يكون تلفظ كل حرف على نحو يصدق
عند عرف العرب بأنه أدى ذلك الحرف ) ) والسؤال هو :
أولا : كيف تفسر عبارة ( ( في عرف العرب يصدق أنه أدى ذلك الحرف ) ) .
ثانيا : ألم تستخرج قواعد علم التجويد - كما استخرجت قواعد الصرف
والنحو - من عرف العرب ولغتهم ؟ إذن كيف يمكن القول في انفصالهما عن بعضهما ؟
ثالثا : إذا حصل لأحد - وبطريق معتبر - علم بأنه لا يؤدي الحروف من
مخارجها الصحيحة أثناء القراءة ، أو بشكل عام لا يتلفظ بالحروف والكلمات
بصورة صحيحة ، وقد كانت هناك أرضية مناسبة لتعلمه من جميع الجوانب ، كأن
تكون قابليته جيدة على التعلم ، أو لديه الفرصة المناسبة لدراسة ذلك العلم و . . . ،