فهل يجب عليه - وفي حدود قابلياته - السعي إلى تعلم القراءة الصحيحة ، أو القراءة
القريبة من الصحة أم لا ؟
ج : الميزان في صحة القراءة هو الموافقة مع كيفية القراءة عند
أهل اللغة الذين تم اقتباس واستخراج ضوابط وقواعد التجويد منهم ،
وعلى هذا فاختلاف أقوال علماء التجويد في كيفية تلفظ حرف من
الحروف إذا كان ناشئا من الاختلاف في الفهم لكيفية تلفظ أهل اللغة
فالأصل والمرجع يكون نفس عرف أهل اللغة ، ولكن إذا كان اختلاف
الأقوال ناشئا من اختلاف أهل اللغة أنفسهم في كيفية التلفظ ، فالمكلف
مخير في انتخاب أي واحد من تلك الأقوال شاء .
س 476 : من كانت نيته من البداية ، أو عادته قراءة الفاتحة والإخلاص ،
وأتى بالبسملة ساهيا عن التعيين ، هل يجب عليه الرجوع فيعين ثم يأتي بالبسملة ؟
ج : لا يجب عليه إعادة البسملة ، بل له الاكتفاء بما أتى به من
البسملة لأية سورة أراد أن يقرأها بعد ذلك .
س 477 : هل يجب الأداء الكامل للألفاظ العربية في الصلوات الواجبة ؟ وهل
الصلاة محكومة بالصحة في حالة عدم تلفظ الكلمات بصورة عربية صحيحة
وكاملة ؟
ج : يجب أن تكون جميع أذكار الصلاة من قراءة الحمد والسورة
وغيرهما على النحو الصحيح ، ولو كان المصلي لا يعرف الألفاظ العربية
بالكيفية التي يجب أن تقرأ بها وجب عليه التعلم ، وحينما يعجز عن
التعلم يكون معذورا .