للشرائط إلى الأب ، أو المعلم ، أو المربي ، أو لغيرهم فلا إشكال فيه ،
نعم نظر هؤلاء في هذا الموضوع يكون حجة ومعتبرا شرعا إذا أفاد
العلم ، أو الاطمئنان ، أو كان واجدا لشرائط البينة والشهادة .
س 26 : سألت عدة علماء مجتهدين عن الأعلم فأجابوني أن الرجوع إلى
فلان ( أعلى الله تعالى شأنه ) مبرئ للذمة . فهل يجوز لي الاعتماد على قولهم مع
جهلي بأعلميته أو احتمالي لها أو اطمئناني بعدم كونه الأعلم لوجود آخرين لهم بينة
مشابهة مثلا ونظير ذلك ؟
ج : إذا قامت البينة الشرعية على أعلمية مجتهد جامع لشرائط
الافتاء فما لم يعلم بوجود معارض لها تكون حجة شرعية يعول عليها ،
وليس من شرطها حصول العلم أو الاطمئنان ، ولا حاجة عندئذ إلى
الفحص عن الشهادات المعارضة .
س 27 : هل يجوز التصدي للإجابة عن الأحكام الشرعية للشخص الذي
ليس عنده إجازة ، وفي بعض الموارد يقع في الاشتباه وينقل الأحكام خطأ ؟ وما هو
العمل في حالة نقلها بقراءة الرسالة العملية ؟
ج : لا يشترط الإجازة في التصدي لنقل فتوى المجتهد وبيان
الأحكام الشرعية ، إلا أنه لا يجوز له التصدي مع الاشتباه والخطأ في
ذلك ، ولو اشتبه في مورد في نقل المسألة ثم التفت وجب عليه إعلام
السامع باشتباهه ، وعلى كل حال لا يجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما
لم يحصل له الاطمئنان بصحة قوله ونقله .