بعض العلماء الأفاضل وبما رأيناه بأنفسنا - أن نرجع إليكم في التقليد ، وعليه نكون
قد جمعنا بين القيادة والمرجعية فما هو رأيكم ؟
ج : شروط صلاحية مرجع التقليد - في الأمور التي لا بد فيها لغير
المجتهد والمحتاط من تقليد من توفرت فيه الشروط المقررة - مذكورة
بالتفصيل في تحرير الوسيلة وغيره .
وأما أمر إحراز الشروط ، وتشخيص الصالح للتقليد من الفقهاء فهو
موكول إلى نظر شخص المكلف .
س 15 : هل يشترط في التقليد أعلمية المرجع أم لا ؟ وما هي ملاكات
وموجبات الأعلمية ؟
ج : الأحوط تقليد الأعلم في المسائل التي تختلف فتاوى الأعلم
فيها مع فتاوى غيره .
وملاك الأعلمية أن يكون أقدر من بقية المجتهدين على معرفة
حكم الله تعالى ، واستنباط التكاليف الإلهية من أدلتها ، ومعرفته بأوضاع
زمانه - بالمقدار الذي له مدخلية في تشخيص موضوعات الأحكام
الشرعية ، وفي إبداء الرأي الفقهي المقتضي لتبيين التكاليف الشرعية -
لها دخل في الاجتهاد أيضا .
س 16 : هل يحكم ببطلان تقليد من قلد غير الأعلم مع احتمال عدم توفر
الشروط المعتبرة في التقليد في الشخص الأعلم ؟
ج : لا يجوز بمجرد احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة في الأعلم
تقليد غير الأعلم في المسألة الخلافية على الأحوط .