العدول س 28 : كنا قد استجزنا غير الأعلم في البقاء على تقليد الميت فإذا كانت
إجازة الأعلم شرطا في ذلك ، فهل يجب العدول إلى الأعلم واستجازته في البقاء
على تقليد الميت ؟
ج : إذا وافقت فتوى غير الأعلم في المسألة لفتوى الأعلم فلا
إشكال في الأخذ بقوله ولا حاجة معه للعدول إلى الأعلم .
س 29 : هل يجوز العدول عن المجتهد الأعلم في المسائل المستحدثة لعدم
تمكنه فيها من استنباط حكمها الصحيح من أدلتها التفصيلية ؟
ج : إذا ما أراد المكلف أن يحتاط في المسألة ، أو لم يتمكن منه ،
ووجد مجتهدا آخر أعلم له الفتوى في المسألة المذكورة وجب عليه
العدول إليه وتقليده فيها .
س 30 : هل العدول عن فتوى من فتاوى الإمام الخميني ( قدس سره ) يجب فيه
الرجوع إلى فتوى المجتهد الذي استجزته في البقاء على تقليد الميت ؟ أو يجوز
الرجوع إلى المجتهدين الآخرين أيضا ؟
ج : العدول لا يحتاج إلى الاستجازة فيجوز العدول إلى المجتهد
الواجد لشرائط صحة التقليد .
س 31 : هل يجوز العدول من الأعلم إلى غير الأعلم ؟
ج : العدول خلاف الاحتياط ، بل لا يجوز على الأحوط فيما إذا
كان قول الأعلم في المسألة مخالفا لفتوى غير الأعلم فيها .