احكام اراضى ( زمينها )
حديث شريف :
1 - عدّهاى از اصحاب ما از امام عليه السلام روايت مىكنند كه : با او دربارهء كوفه و خراج و مالياتى كه بر كوفه نهاده شده است سخن گفتيم . پس فرمود :
« من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده واخذ منه العشر ممّا سُقيَ بالسماء والأنهار
، و نصف العشر ممّا كان بالرشا فيما عمروه منها ، و ما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممّن يعمره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبّلين في حصصهم العشر أو نصف العشر ، وليس في أقلّ من خمسة أوسق شيء من الزكاة ، و ما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بخيبر قبل سوادها وبياضها ، يعني أرضها ونخلها
، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل ، وقد قبل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله خيبر ، قال : وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم ، ثمّ قال : إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر و نصف العشر ، وإنّ مكّة دخلها رسول اللَّه عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء » « 1 » .
« كسانى كه داوطلبانه اسلام بياورند ، زمين آنان در اختيار خودشان نهاده
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعه ، ج 11 ، باب 72 ، ص 119 - 120 ، حديث 1 .