Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 293

Contributors:

P.293
ولا يخفى ان النسيئة إذا كانت من الطرفين فلا يجوز لأنه بيع الكالئ بالكالئ قوله السلف في حبل الحبلة هما بفتحتين ومعناهما محبول المحبولة في الحال على أنهما مصدران أريد بهما المفعول التاء في الثاني للإشارة إلى الأنوثة والسلف فيه هو أن يسلم المشتري الثمن إلى رجل عنده ناقة حبلى ويقول إذا ولدت هذه الناقة ثم ولدت التي في بطنها فقد اشتريت منك ولدها بهذا الثمن فهذه المعاملة شبيهة بالربا لكونها حراما كالربا من حيث أنه بيع ما ليس عند البائع وهو لا يقدر على تسليمه ففيه غرر قوله عن بيع حبل الحبلة هو أني قال البائع وعنده ناقة حبلى إذا ولدت هذه الناقة ثم ولدت التي في بطنها فقد بعتك ولدها ويؤيد هذا التفسير الحديث الأول وروى عن بن عمر ما يقتضي أن المراد أن يباع شئ بنا ويجعل أجل ثمنه إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج ما في بطنها وإضافة البيع حينئذ لأدنى ملابسة قوله