Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 291

Contributors:

P.291
أو من أسلف في مكيل فليسلف في كيل معلوم ومن أسلف في موزون فليسلف في وزن معلوم قوله إلى أجل معلوم قيل ظاهره اشتراط الأجل في السلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمد وقال الشافعي لا يشترط الأجل والمراد في الحديث أنه ان أجل اشترط أن يكون الأجل معلوما كما في قرينته والله تعالى اعلم قوله استسلف أي استقرض بكرا بفتح فسكون الفتى من الإبل كالغلام من الانسان رباعيا كثمانيا وهو ما دخل في السنة السابعة لأنها زمن ظهور رباعيته والرباعية بوزن ثمانية خيارا مختارا وفيه أن رد القرض بالأجود من غير شرط من السنة ومكارم الأخلاق وكذا فيه جواز قرض الحيوان وعليه الجمهور وعند أبي حنيفة لا يجوز وقالوا هذا الحديث منسوخ ورده النووي بأنه دعوى بلا دليل قلت بل دليله حديث سمرة أن النبي صلى الله تعالى عليه