Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 290

Contributors:

P.290
السابق وأنه في بيع العين لا في السلم قوله صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون يقال أسلف اسلافا وسلف تسليفا والاسم السلف وهو على وجهين أحدهما قرض لا منفعة فيه للمقرض غير الاجر والشكر والثاني أن يعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم ونصب السنة السنتين اما على نزع الخافض أي إلى السنة أو على المصدر أي اسلاف السنة ووزن معلوم بالواو في الأصول فقيل الواو للتقسيم أي بمعنى أو أي كيل فيما يكال ووزن فيما يوزن وقيل بتقدير الشرط أي في كيل معلوم إن كان كيليا ووزن معلوم إن كان وزنيا