Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 296

Contributors:

P.296
والحديث قد مضى سابقا قوله وعن الثنيا هي كالدنيا وزنا اسم للاستثناء والمراد أنه لا يجوز بمستثنية المجهول لأنه يؤدي إلى النزاع والله تعالى أعلم والمعاومة هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين أو أكثر قوله أبر نخلا من التأبير وهو التلقيح وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله تعالى أجود مما لم يؤبر فالذي أبر أي للبائع المبتاع أي