Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 289

Contributors:

P.289
مثل بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين وهذا هو بيعان في بيع وهذا عند من لا يجوز الشرط في البيع أصلا كالجمهور وأما من يجوز الشرط الواحد دون اثنين يقول هو أن يقول أبيعك هذا الثوب وعلى خياطته وقصارته وهذا لا يجوز ولو قال أبيعك وعلى خياطته فلا بأس به ولا بيع ما ليس عندك قيل هو كبيع الآبق ومال الغير والبيع قبل القبض والجمهور على جواز بيع مال الغير موقوفا وهو مقتضى بعض الأحاديث ومنعه الشافعي لظاهر هذا الحديث قال الخطابي يريد العين دون بيع الصفة يعني أن المراد بيع العين دون الدين كما في السلم فإن مداره على الصفة وهذا جائز فيما ليس عند الانسان بالاجماع والله تعالى أعلم قوله ليس على رجل الخ أي لو باع ملك الغير لا يلزم عليه ذلك البيع حتى يطلب تسليم المبيع قوله فيسألني البيع هو بمعنى المبيع وجملة ليس عندي صفته بناء على أن تعريفه للجنس ومثله يوصف بالجملة مثل كمثل الحمار يحمل أسفارا أو الجملة حال أبيعه بتقدير همزة الاستفهام قوله كنا نسلف من أسلف والمراد السلم أي نعطي الثمن ونسلمه لأجل هذه الأشياء إلى قوم الخ المقصود بيان محل الحديث