Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 112

Contributors:

P.112
أهل السنة على خلافه فلا بد من التأويل بنحو ما ذكرنا والله تعالى أعلم قوله وليس بينهما صداق أي بل يجعل كل منهما بنته صداق زوجته والنهي عنه محمول على عدم المشروعية بالاتفاق كما تقدم نعم عند الجمهور لا ينعقد أصلا وعندنا لا يبقى شغارا بل يلزم فيه مهر المثل وبه يخرج عن كونه شغارا لا أنه مأخوذ فيه عدم الصداق والظاهر أن عدم مشروعية الشغار يفيد بطلانه وأنه لا ينعقد لا أنه ينعقد نكاحا آخر