Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 111

Contributors:

P.111
لا خصوص السبب لكن قد يخص بالسبب إذا كان هناك مانع من العموم كما ههنا والله تعالى أعلم قوله نهى عن الشغار بكسر الشين والغين المعجمة وسيجئ تفسيره قوله لا جلب ولا جنب بفتحتين وكل منهما يكون في الزكاة والسباق أما الجلب في الزكاة فهو أن ينزل المصدق موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك وأمر بأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم والجنب في الزكاة هو أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر وقيل هو أن يجنب رب المال بماله أي يبعده من موضعه حتى يحتاج العامل الا الابعاد في طلبه وأما الجلب في السباق هو ان يتبع الفارس رجلا فرسه ليزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري فنهى عنه والجنب في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي سابق عليه فإذا فتر المركوب يتحول إلى المجنوب ولا شغار يدل على أن النهي عنه محمول على عدم المشروعية وعليه اتفاق الفقهاء ومن انتهب أي سلب واختلس وأخذ فهرا نهبه بالضم أي لا لمسلم والنهبة بالضم هو المال المنهوب وبالفتح مصدر ويمكن الفتح ههنا على أنه مصدر للتأكيد والمفعول محذوف بقرينة المقام أي لا لمسلم ليس منا أي من أهل طريقتنا وسنتنا أو مؤذننا والظاهر أنه ليس من المؤمنين أصلا وإجماع