أهل السنة على خلافه فلا بد من التأويل بنحو ما ذكرنا والله تعالى أعلم قوله وليس بينهما صداق
أي بل يجعل كل منهما بنته صداق زوجته والنهي عنه محمول على عدم المشروعية بالاتفاق كما تقدم نعم
عند الجمهور لا ينعقد أصلا وعندنا لا يبقى شغارا بل يلزم فيه مهر المثل وبه يخرج عن كونه شغارا لا أنه
مأخوذ فيه عدم الصداق والظاهر أن عدم مشروعية الشغار يفيد بطلانه وأنه لا ينعقد لا أنه ينعقد نكاحا آخر
حاشية السندي على النسائي — صفحه 112
پدیدآورندگان: محمد بن عبد الهادي السندي
ص۱۱۲