فتارة : ينقل الحديث بصورة الفتوى ( 1 ) ، وأخرى : نسبه إلى النبي ، أو أحد
من الأئمة - صلوات الله تعالى عليهم - ( 2 ) .
وثالثة : قال : روي عن النبي ( 3 ) أو أحد من الأئمة صلوات الله تعالى
عليهم ( 4 ) .
ورابعة : ذكر الراوي عن المعصوم عليهم السلام ( 5 ) .
وخامسة : ذكر الراوي عن الراوي ( 6 ) .
وسادسة : ذكر أشخاصا منهم ، ثلاثة ( 7 ) أو أربعة ( 8 ) ، بل ثمانية كما في باب
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 12 ذيل حديث 17 ، 1 / 16 ذيل حديث 22 و . . . .
( 2 ) الفقيه : 1 / 12 بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ عنه الناس ما يسقط من وضوئه .
و 1 / 122 ح 279 : وكان النبي صلى الله عليه وسلم والحسين بن علي وأبو جعفر محمد بن علي عليهم السلام يختصمون
بالكتم .
( 3 ) الفقيه : 1 / 524 ح 1489 ، 2 / 220 ح 2230 و . . . .
( 4 ) في الحديث الأول والثاني والثالث من المجلد الأول : بقوله : قال الصادق عليه السلام
وفي : 2 / 317 ح 2557 : روي عن الأئمة عليهم السلام أنهم قالوا من حج بمال حرام نودي عند
التلبية لا لبيك عبدي ولا سعديك . وموارد كثيرة .
( 5 ) الحديث الرابع والسادس والثامن من المجلد الأول بقوله : سأل هشام بن سالم أبا عبد
الله عليه السلام ، وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام ، وسأل عمار الساباطي ،
أبا عبد الله عليه السلام و . . . .
( 6 ) الفقيه : 1 / 344 ح 1003 : روى حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام . . . 1 / 345
ح 1006 : روى العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام و . . . .
( 7 ) كما في الفقيه : 1 / 112 ح 232 ، بقوله : روى يحيى بن سعد الأهوازي ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن حمران ، قال : قال الصادق عليه السلام . . . .
( 8 ) كما في الفقيه : 4 / 123 ح 5255 : ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن
زرارة .
وخمسة كما في المصدر : 1 / 333 ح 979 : روى أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن
أبي عمير ، عن حريز ، عن مرازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام . . . .