ثم إنه ربما يقال في بعض التراجم ( صحيح ) وربما يستظهر اتحاد مفاده مع
ما تقدم .
وأما دعوى دلالته على العدالة ، استنادا إلى الإطلاق ، فمفاده الصحة من
جميع الجهات ، فممنوعة ، إلا أن أصل الاستظهار محل الارتياب ، لوقوع
المقيدات في كلماتهم .
فتارة : يقيد ب ( الحديث ) كما تقدم
وأخرى : ب ( العقيدة ) كما في الفهرست ، في أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع :
( ثقة في الحديث ، صحيح في العقيدة ) ( 1 ) .
ونحوه ما في محمد بن محمد : ( من أنه صحيح العقيدة ) ( 2 ) ، وقريب منهما ما
في غيرهما ( 3 ) .
وثالثة : بالسماع كما في أحمد بن محمد بن طرخان : ( أنه ثقة ، صحيح
السماع ) ( 4 ) .
ورابعة : بالمذهب كما في محمد بن أحمد المفجع : ( أنه من وجوه أهل اللغة
والأدب والحديث ، صحيح المذهب ، حسن الاعتقاد ) ( 5 ) .
فمن المحتمل إرادة الصحة في العقيدة أو المذهب من الإطلاق .
هامش
( 1 ) الفهرست : 32 رقم 86 .
( 2 ) رجال النجاشي : 393 رقم 1051 .
( 3 ) كذا في محمد بن إبراهيم بن جعفر . رجال النجاشي : 383 رقم 1043 .
( 4 ) رجال النجاشي : 87 رقم 210 .
( 5 ) رجال النجاشي : 374 رقم 1021 .