يجوز من الأجل : ( محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
مد بن يحيى ، 2 ، عن أحمد بن محمد
إسماعيل ، عن أبي الحسن الرضا - عليه آلاف التحية والثناء - ) ( 1 ) .
ونحوه ما فيه ، في باب الرجل يكون لولده الجارية يريد أن يطأها : ( محمد
ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال كتبت إلى أبي
الحسن عليه السلام ) ( 2 ) .
وروى شيخنا الصدوق رحمه الله في فضائل الأشهر : ( عن محمد بن إبراهيم ، عن
أحمد بن محمد ، عن المنذر ، عن الخزاز ، قال دخلت على أبي الحسن علي بن
موسى الرضا - عليهم آلاف التحية والثناء - آخر جمعة من شعبان ، وعنده نفر
من أصحابه منهم : عبد السلام بن صالح ، وصفوان بن يحيى ، والبزنطي ، ومحمد
ابن إسماعيل بن بزيع .
فقال : معاشر شيعتي ! هذا آخر يوم من شعبان ، من صامه احتسابا غفر له .
فقال له محمد بن إسماعيل : يا بن رسول الله ! فما نصنع بالخبر الذي يروي
النهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين ؟
فقال عليه السلام : يا بن إسماعيل ! إن رمضان ، اسم من أسماء الله عز وجل ، وهو
مضاف إليه .
فقال محمد بن إسماعيل : فهل يجوز لأحد أن يقول : استقبلت شهر رمضان
بيوم أو يومين ؟
قال : لا ، لأن الاستقبال إنما يقع لشئ موجود يدرك ، فأما ما لم يخلق ،
فكيف يستقبل .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 471 ح 4 .
( 2 ) الكافي : 5 / 471 ح 4 .