وربما يروي على الوجه المذكور ، ولكن مع الواسطة ، كما في باب النوادر بعد
باب لزوم الحجة على العالم : ( محمد بن محمود ، عن عدة من أصحابنا ، منهم :
جعفر بن محمد الصيقل ) ( 1 ) .
وأما ما عن باب البطيخ ( 2 ) ، وباب ما يلزم من يحفر البئر من باب
الديات ( 3 ) ، فليس من هذا الباب موضوعا ، كما في الأول . وحكما ، كما في
الثاني ( 4 ) .
وربما اتفق انتهاء السند إلى العدة بعد اتفاق الابتداء به ، كما في باب حسن
الصحابة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 49 ح 5 .
( 2 ) الكافي : 6 / 361 ح 2 .
( 3 ) الكافي : 7 / 349 لم نجد في الباب المذكور ما يدل عليه الظاهر أن مراده ( باب ضمان )
ما يصيب الدواب ) الذي وقع بعد باب المذكور .
( 4 ) الظاهر أن المراد من خروجه موضوعا ، ما رواه الكليني في باب البطيخ : ( محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ) . الكافي :
6 / 361 ح 2 .
والمراد من خروجه حكما ما رواه في باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك
بعد الذي ذكره إي : ( ما يلزم من يحفر البئر ) : ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن شيخ من
أهل الكوفة ، عن بعض أصحابنا ) . الكافي : 7 / 351 ح 5 .
( 5 ) الكافي : 2 / 670 ح 4 . وكذا في ( باب كراهة تجمير الكفن ) : 3 / 147 ح 2 و ( باب
النوادر بعد باب الأطفال ) : 3 / 251 ح 5 و ( باب حج إبراهيم وإسماعيل ) : 4 / 207 ح 7
( السند معلق على سابقه ) و ( باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة ) : 5 / 72 ح 12 و ( باب نوادر
في المهر ) : 5 / 382 ح 18 .