Skip to main content

كتاب الصلاة ( ط . ق ) — Page 234

Contributors:

P.234
أو ناقل من حينه فهو غير صحيح إذ على فرض النقل بحكم بعدم صحة العدول في المسألة الأولى وصحة في الثانية ولو شك المسافر المخير في عدد الركعات بعد احراز الثنتين فان نوى القصر ابتداء فالظاهر البطلان لحصوله بمجرد التخيير فلا ينفعه العدول إلى الاتمام لو جوزناه الا ان يعلم قبل التروي وقلنا بتوقف البطلان على التروي اللهم الا ان يقال إن نية القصر لا تعين القصر لأنه لو أتم نسيانا صح لان القصر والاتمام ليسا من المقدمات ولذا يجوز العدول عن أحدهما إلى الأخر في الأثناء فبمقتضى ما دل على حرمة الأبطال يجب عليه البناء على الأكثر كما لو سهى بعد نية القصر فزاد ثالثه فإنه يتعين عليه العدول إلى التمام والاتمام بل لا يحتاج إلى العدول ومضافا إلى أصالة صحة الصلاة وعموم ما دل على البناء إذا تعلق الشك بما زاد على الثنتين بعد احرازهما وان الظاهر من التعليل بأنهما ركعتان إذ لا يصدق على صلاة المكلف في مواضع التخيير انها ركعتان ويمكن ان يقال إن النية وان لم يتعين شيئا الا انه يوجب صدق اسم الثنائية على تلك الصلاة الشخصية فتبطل لذلك نعم لا ينبغي الاشكال في البطلان إذا قلنا بان النية تعين المنوي ومما ذكرنا يظهر حكم ما لو لم ينو شيئا من القصر والاتمام أو نوى الاتمام من شك في المغرب أعاد نسبه في المعتبر إلى علمائنا وكذا عن المنتهى والتذكرة والسرائر وعن الاستبصار والخلاف دعوى الاجماع ويدل عليه غير واحد من الاخبار مثل رواية محمد بن مسلم عن أحدهما قال سئلته عن السهو في المغرب قال يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع والمراد بالشفع الرباعيات وفيها دلالة على بطلانها بالشك وان تعلق بالركعة والثالثة وبه معتضد العمومات كثيرة تعارض ما دل على وجوب البناء فيها على الثلث عند الشك بين الثنتين والثلث كروايتي عمار مضافا إلى ما عن الاستبصار من شذوذها ومخالفتها للاجماع وموافقتها للعامة وفي معتبرة موسى بن بكير في المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلث والأربع فأعد صلاتك نعم مصححتي زرارة ان في عشر ركعات من الخس التي فرض الله ليس فيهن وهم سبع أضافها النبي صلى الله عليه وآله فيهن الوهم لو شك في أوقات صلاة الكسوف وقد بنى على كون صلاته ركعتين أو عشر أو تفصيل ذلك إن اطلاق الركعة على نفس الركوع المحرز قد ورد في بعض الأخبار مثل ما ورد أو لم جعلت الصلاة ركعة وسجدتين ولم تصر ركعتين وسجدتين فأجاب بان الركوع من قيام والسجود من قعود وفعل القيام كفعلين من جلوس وقد يطلق على الركوع وما يسلم من الأجزاء كما اطلق على صلاة الكسوف انها عشر ركعات وتوهم إرادة الركوع منها يدفعه التأمل في تلك الروايات وقد يطلق على الجملة المشتملة على السجدتين أيضا وهو شايع فلابد من تعيين المتبادرين المعينين الآخرين بعد القطع بعدم إرادة الأولى نقول الظاهر