السماء ماء ليطهركم به ) * والنبوي ( صلى الله عليه وآله ) : خلق الله الماء طهورا . وفي حديث
المعراج قال تعالى : " وقد جعلت الماء طهورا لامتك من جميع الأنجاس " وغير
ذلك . تقدم في " مطر " : ماء المطر ، وفي " طهر " ما يتعلق بذلك .
باب حكم ماء القليل . وحد الكثير وأحكامه ، وحكم الجاري ( 1 ) . وفي " بئر "
و " حمم " : حكم ماء البئر وماء الحمام ، وفي " سأر " : حكم الأسئار .
باب ماء المضاف وأحكامه ( 2 ) .
جمهور الأصحاب إلا الصدوق على أنه لا يرفع الحدث . وفي إزالة النجاسة
به قولان المنع ، وهو قول المعظم ، والجواز وهو اختيار المفيد والمرتضى . وفي
الموثق قال الباقر ( عليه السلام ) : لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم . وعن علي ( عليه السلام ) نحوه .
واحتمل العلامة المجلسي أن يكون المراد زوال عين الدم عن باطن الفم .
باب فيه فضل صدقة الماء ( 3 ) .
ثواب الأعمال : عن طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن أبيه صلوات الله عليهما
قال : إن أول ما يبدء به يوم القيامة صدقة الماء ( 4 ) .
باب فيه بيع المياه ( 5 ) .
باب الماء وأنواعه ( 6 ) .
منها : ماء الفرات ، قد وردت روايات كثيرة ، وقد تقدم في " فرت " : أنه يصب
فيه ميزابان من الجنة ، ويطرح فيه من مسك الجنة ، وما من نهر أعظم بركة منه ،
وينبغي أن يستشفى به ، ويغتسل فيه ، ويحنك به الولد ليحب أهل البيت .
وعن خالد بن جرير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو أني عندكم لأتيت الفرات
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 4 ، وجديد ج 80 / 14 .
( 2 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 10 ، وجديد ج 80 / 39 .
( 3 ) ط كمباني ج 20 / 44 ، وجديد ج 96 / 170 .
( 4 ) جديد ج 96 / 173 .
( 5 ) ط كمباني ج 23 / 31 ، وجديد ج 103 / 124 .
( 6 ) ط كمباني ج 14 / 287 ، وجديد ج 60 / 23 .