منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ) * .
في شفاعة المؤمن للمسخوط عليه ، وقبول شفاعته ( 1 ) .
باب الاستشفاع بمحمد وآل محمد والدعاء وأدعية التوجه إليهم - الخ ( 2 ) .
تقدم في " حلم " : أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بنت حليمة بالاستشفاع به .
واستشفاع من غضب عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأهدر دمه ، بالحسن والحسين ،
وهما صبيان جعلهما على كتفه وجاء بهما إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
وفي " وعك " : الاستشفاع بفاطمة الزهراء ( عليها السلام ) للشفاء .
باب الشفعة ( 3 ) .
الهداية : والشفعة واجبة ، ولا تجب إلا في مشاع ، وإذا عرفت حصة الرجل ،
من حصة شريكه ، فلا شفعة لواحد منهما .
وقال علي ( عليه السلام ) : الشفعة على عدد الرجال ، وقال : وصي اليتيم بمنزلة أبيه ،
يأخذ له الشفعة ، وللغايب الشفعة ، ولا شفعة ليهودي ، ولا نصراني ، ولا شفعة في
سفينة ، ولا نهر ، ولا في حمام ، ولا في رحى ، ولا في طريق ، ولا في شئ
مقسوم ( 4 ) .
الشافعي : أحد أئمة أهل السنة ، اسمه محمد بن إدريس ، ولد سنة 150 ، ومات
سنة 204 ، ويخالف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بعض الأحكام ، وكان سيئ الرأي فيه ،
كما يظهر من كلام الشيخ المفيد ( 5 ) .
وله أشعار في مرثية الحسين ( عليه السلام ) ( 6 ) .
شفق : في أن وقت غيبوبة الشفق ، أول وقت فضيلة صلاة العشاء
هامش
( 1 ) جديد ج 67 / 63 و 70 ، وط كمباني ج 15 كتاب الإيمان ص 18 و 20 .
( 2 ) ط كمباني ج 19 كتاب الدعاء ص 62 ، وجديد ج 94 / 1 .
( 3 ) جديد ج 104 / 256 ، وص 257 ، وط كمباني ج 24 / 4 .
( 4 ) جديد ج 104 / 256 ، وص 257 ، وط كمباني ج 24 / 4 .
( 5 ) جديد ج 10 / 445 ، وط كمباني ج 4 / 197 .
( 6 ) جديد ج 45 / 253 ، وط كمباني ج 10 / 256 .