ثم طلقها قبل أن يدخلها بها ، فجهل ، فواقعها وظن أن عليها الرجعة فرفع إلى
علي ( عليه السلام ) فدرأ عنه الحد بالشبهة ، وقضى عليه بنصف الصداق بالتطليقة والصداق
كاملا بغشيانه إياها ( 1 ) .
الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة
تربص بها الحيض حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين
فإذا مضت بها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب
والأمر إليها إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت فلا .
قال الصادق ( عليه السلام ) : طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص
بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها ،
ثم يطلقها ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها ، فإذا طلقها الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره - الخ ( 2 ) .
وتقدم في " جبب " : أن من طلق امرأته واحدة حال الشرك ، وثنتين بعد
إسلامه ، هدم الإسلام ما كان قبله ، فهي عنده على ثنتين .
اجتهاد الخليفة في الطلاق الثلاث ( 3 ) .
جملة من أحكام الطلاق ( 4 ) .
باب حكم المفقود زوجها ( 5 ) .
رأي الخليفة في امرأة المفقود ( 6 ) .
حكم عمر في طلاق المفقود عنها زوجها ، ورجوعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
البحار ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 23 / 130 ، وجديد ج 104 / 159 ، وص 160 .
( 2 ) ط كمباني ج 23 / 130 ، وجديد ج 104 / 159 ، وص 160 .
( 3 ) كتاب الغدير ط 2 ج 6 / 178 .
( 4 ) جديد ج 10 / 289 ، وج 47 / 171 ، وط كمباني ج 4 / 158 ، وج 11 / 154 .
( 5 ) جديد ج 104 / 161 ، وط كمباني ج 23 / 130 .
( 6 ) كتاب الغدير ط 2 ج 8 / 200 .
( 7 ) جديد ج 40 / 232 ، وط كمباني ج 9 / 479 .