النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : بئس القوم قوم يكون الطلاق عندهم أوثق من عهد الله تعالى ( 1 ) .
ما روي في خبر المفضل بن عمر من أحكام الطلاق ( 2 ) .
سكوت الخليفة عن حكم الطلاق ( 3 ) .
بصائر الدرجات : عن أحمد بن عمر قال : سمعته يقول - يعني أبا الحسن
الرضا ( عليه السلام ) - إني طلقت أم فروة بنت إسحاق في رجب بعد موت أبي بيوم . قلت له :
جعلت فداك طلقتها وقد علمت موت أبي الحسن ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم !
كلام المجلسي في بيانه ( 4 ) .
رواية عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) جعل طلاق نسائه بيد علي ( عليه السلام ) ( 5 ) .
ومعناه على ما روي عن مولانا الحجة صلوات الله عليه في مسائل سعد بن
عبد الله : إن الله تبارك وتعالى عظم شأن نساء النبي فخصهن بشرف الأمهات ، فقال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا أبا الحسن ! إن هذا الشرف باق لهن مادمن لله على الطاعة ،
فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج ، وأسقطها من
شرف أمومة المؤمنين ( 6 ) . وتمام الحديث ( 7 ) .
الكافي : عن الصادق ( عليه السلام ) : إن عليا قال - وهو على المنبر - : لا تزوجوا الحسن
فإنه مطلاق . فقام رجل من همدان فقال : بلى والله لنزوجنه ، وهو ابن رسول الله
وابن أمير المؤمنين ، فإن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ( 8 ) .
والعلوي ( عليه السلام ) : أما الحسن ( عليه السلام ) فإنه مطلاق النساء ( 9 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 15 كتاب الأخلاق ص 56 ، وجديد ج 70 / 130 .
( 2 ) جديد ج 53 / 26 ، وط كمباني ج 13 / 207 .
( 3 ) كتاب الغدير ط 2 ج 6 / 266 .
( 4 ) جديد ج 48 / 235 ، وط كمباني ج 11 / 303 .
( 5 ) جديد ج 38 / 74 ، وط كمباني ج 9 / 277 .
( 6 ) ط كمباني ج 9 / 280 ، وج 8 / 450 ، وجديد ج 38 / 89 ، وج 32 / 468 .
( 7 ) ط كمباني ج 13 / 126 ، وجديد ج 52 / 83 .
( 8 ) ط كمباني ج 10 / 140 ، وجديد ج 44 / 172 .
( 9 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 145 ، وجديد ج 75 / 101 .