تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك سفينة البحار — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
باب حرمة شرب الخمر وعلتها والنهي عن التداوي بها والجلوس على مائدة يشرب عليها . وأحكامها ( 1 ) . في حديث المناهي : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الخمر وأن تشتري الخمر وأن تسقى الخمر وقال : لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه . وقال : من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما ، وإن مات وفي بطنه شئ من ذلك كان حقا على الله أن يسقيه من طينة خبال - الخبر ( 2 ) . تقدم في " خبل " : معنى طينة خبال . وربما يستفاد علة التحريم مما في البحار ( 3 ) . في أن الصادق ( عليه السلام ) قام عن مائدة بعض قواد المنصور حين اتي بشراب لرجل استسقى فيه ، فسئل عن قيامه ، فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر ( 4 ) . ومن دين أهل البيت تحريم الخمر قليلها وكثيرها . وقال ( صلى الله عليه وآله ) في آخر خطبة خطبها : ومن شرب الخمر في الدنيا سقاه الله عز وجل من سم الأفاعي ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يشربها ، فإذا شربها تفسخ لحمه وجلده . كالجيفة يتأذى به أهل الجمع حتى يؤمر به إلى النار . وشاربها وعاصرها ومعتصرها في النار . وبائعها ومتبايعها وحاملها والمحمول إليه وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمها . ألا ومن سقاها يهوديا أو نصرانيا أو صابئا أو من كان من الناس ، فعليه كوزر من شربها . ألا ومن باعها أو اشتراها لغيره ، لم يقبل الله عز وجل منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا حتى يتوب ويرجع عنها ، وإن مات قبل أن يتوب كان
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 16 / 131 - 140 ، وجديد ج 79 / 123 . ( 2 ) ط كمباني ج 16 / 95 ، وج 23 / 14 ، وجديد ج 76 / 330 ، وج 103 / 44 . ( 3 ) ط كمباني ج 14 / 617 ، وجديد ج 63 / 211 . ( 4 ) ط كمباني ج 11 / 115 ، وجديد ج 47 / 39 .
مستدرك سفينة البحار — صفحة 198 | الشيخ علي النمازي الشاهرودي / الشيخ حسن بن علي النمازي