وقال الشيخ في النهاية : ويكره للإنسان أن يصلي في عمامة لا حنك لها .
ونحوه كلام ابن حمزة في الوسيلة . وعلى ذلك المشهور . وإن شئت التفصيل فارجع
إلى كتاب الصلاة للهمداني وغيره .
يستحب التحنيك بتربة الحسين ( عليه السلام ) أو بماء الفرات .
كامل الزيارة : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : حنكوا أولادكم بتربة الحسين ( عليه السلام ) فإنه
أمان ( 1 ) .
والصادقي ( عليه السلام ) : حنكوا أولادكم بماء الفرات ( 2 ) .
الروايات الدالة على أن من حنك بماء الفرات يكون من محبي أهل البيت
وشيعتهم في البحار ( 3 ) .
وهكذا يفعل بالأئمة ( عليهم السلام ) ( 4 ) . وتمامه في البحار ( 5 ) .
حنن : قال تعالى في مدح يحيى : * ( وحنانا من لدنا وزكاة ) * - الآية .
الكافي : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في هذه الآية قال : تحنن الله . قال أبو حمزة : قلت :
فما بلغ من تحنن الله عليه ؟ قال : كان إذا قال : يا رب ، قال الله عز وجل له لبيك يا
يحيى ( 6 ) . والكلمات في هذه الآية ( 7 ) .
في المجمع : والحنان بالتخفيف : الرحمة ، وبالتشديد : ذو الرحمة . وفي حديث
علي ( عليه السلام ) وقد سئل عن الحنان والمنان ، فقال : الحنان هو الذي يقبل على من
أعرض عنه ، والمنان هو الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال . فالحنان مشددا من صفاته
تعالى . إنتهى .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 23 / 118 ، وج 22 / 144 و 147 ، وجديد ج 104 / 115 ، وج 101 / 124 و 136 .
( 2 ) جديد ج 104 / 115 .
( 3 ) ط كمباني ج 23 / 118 ، وج 22 / 36 ، وج 14 / 551 ، وجديد ج 104 / 114 ،
وج 100 / 228 ، وج 62 / 286 .
( 4 ) ط كمباني ج 23 / 121 ، وجديد ج 104 / 125 .
( 5 ) ط كمباني ج 12 / 4 ، وجديد ج 49 / 9 .
( 6 ) ط كمباني ج 5 / 372 و 375 ، وجديد ج 14 / 164 و 177 ، وص 186 .
( 7 ) ط كمباني ج 5 / 372 و 375 ، وجديد ج 14 / 164 و 177 ، وص 186 .