تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك سفينة البحار — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
حنك : يكره العمامة بغير حنك عند علمائنا وعليه الروايات المباركات . وهي مع سائر الكلمات في البحار ( 1 ) . باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج ( 2 ) . قال الصدوق في الفقيه باب ما يصلى فيه من الثياب : سمعت مشائخنا يقولون : لا يجوز الصلاة في الطابقية ، ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك ( محنك - خ ل ) . روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه قال : من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له ، فلا يلومن إلا نفسه . قال الصادق ( عليه السلام ) : ضمنت لمن خرج من بيته معتما تحت حنكه أن يرجع إليهم سالما . وقال في حديث : إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه ، كيف لا تقضى حاجته . وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم وذلك في أول الإسلام . وقد نقل عنه أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي ، ونهى عن الاقتعاط . انتهت روايات الفقيه . وفي المجمع قول الصدوق : لا تجوز الصلاة في الطابقية يريد بها العمامة التي لا حنك لها . وفي الحديث : الطابقية عمة إبليس ، وفي الحديث نهى عن الاقتعاط . وهو شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك . يقال : تعمم ولم يقتعط . وهي العمة الطابقية . إنتهى . العمة أي العمامة . قال في المجمع : العمة بالكسر : الإعتمام - الخ . غوالي اللئالي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومن إلا نفسه . وقال المفيد في المقنعة : ويكره أن يصلي الإنسان بعمامة لا حنك لها . ولو صلى كذلك ، لكان مسيئا ، ولم يجب عليه إعادة الصلاة .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 91 ، وجديد ج 83 / 193 . ( 2 ) ط كمباني ج 16 / 57 ، وجديد ج 76 / 229 .
مستدرك سفينة البحار — صفحة 450 | الشيخ علي النمازي الشاهرودي / الشيخ حسن بن علي النمازي