حنك : يكره العمامة بغير حنك عند علمائنا وعليه الروايات المباركات .
وهي مع سائر الكلمات في البحار ( 1 ) .
باب حمل العصا وإدارة الحنك وسائر آداب الخروج ( 2 ) .
قال الصدوق في الفقيه باب ما يصلى فيه من الثياب : سمعت مشائخنا يقولون :
لا يجوز الصلاة في الطابقية ، ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك ( محنك -
خ ل ) . روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه قال : من خرج في سفر فلم
يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له ، فلا يلومن إلا نفسه .
قال الصادق ( عليه السلام ) : ضمنت لمن خرج من بيته معتما تحت حنكه أن يرجع إليهم
سالما . وقال في حديث : إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه ،
كيف لا تقضى حاجته .
وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم وذلك في
أول الإسلام . وقد نقل عنه أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي ، ونهى عن
الاقتعاط . انتهت روايات الفقيه .
وفي المجمع قول الصدوق : لا تجوز الصلاة في الطابقية يريد بها العمامة التي
لا حنك لها . وفي الحديث : الطابقية عمة إبليس ، وفي الحديث نهى عن الاقتعاط .
وهو شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك . يقال : تعمم ولم يقتعط .
وهي العمة الطابقية . إنتهى . العمة أي العمامة . قال في المجمع : العمة بالكسر :
الإعتمام - الخ .
غوالي اللئالي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له ،
فلا يلومن إلا نفسه .
وقال المفيد في المقنعة : ويكره أن يصلي الإنسان بعمامة لا حنك لها . ولو
صلى كذلك ، لكان مسيئا ، ولم يجب عليه إعادة الصلاة .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 91 ، وجديد ج 83 / 193 .
( 2 ) ط كمباني ج 16 / 57 ، وجديد ج 76 / 229 .