حدد : أبواب الحدود ( 1 ) .
في وصايا النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي ، ليس على زان عقر ، ولا حد في التعريض ، ولا
شفاعة في حد - الخ ( 2 ) .
وفي كلمات الباقر ( عليه السلام ) : يا جابر ، القصاص والحدود حقن الدماء ( 3 ) .
قال بعض العلماء : كانت قوم شعيب عطلوا حدا ، فوسع الله عليهم في الرزق ( 4 ) .
قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لعمر حين أمر برجم حاملة اعترفت بالزنا : فلعلك
انتهرتها أو أخفتها ؟ فقال : قد كان ذلك . قال : أو ما سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لا
حد على معترف بعد بلاء ، إنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار له ؟ فخلى
عمر سبيلها - الخ ( 5 ) .
الكافي : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث قال تعالى : يا محمد ، من عطل
حدا من حدودي ، فقد عاندني ، وطلب بذلك مضادتي - الخبر ( 6 ) .
إجراء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الحدود ( 7 ) .
عفوه ( عليه السلام ) عن الحدود ( 8 ) .
في أن الكافر إذا أسلم حين إجراء الحد لم يدرأ عنه الحد ( 9 ) .
في مكاتبة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للأشتر حين ولاه مصر قال : واقبل العذر وادرأ
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 16 / 114 - 145 ، وجديد ج 79 / 2 - 227 .
( 2 ) ط كمباني ج 17 / 17 ، وجديد ج 77 / 57 .
( 3 ) ط كمباني ج 17 / 166 وجديد ج 78 / 183 .
( 4 ) ط كمباني ج 5 / 215 ، وجديد ج 12 / 388 .
( 5 ) ط كمباني ج 9 / 490 ، وجديد ج 40 / 277 .
( 6 ) جديد ج 40 / 291 ، وط كمباني ج 9 / 493 .
( 7 ) ط كمباني ج 9 / 482 - 498 و 510 ، وج 16 / 118 - 125 ، وجديد ج 40 / 246 - 313 ،
وج 41 / 9 مكررا ، وج 79 / 34 - 74 .
( 8 ) ط كمباني ج 12 / 139 ، وج 4 / 184 ، وج 9 / 494 و 608 ، وجديد ج 40 / 295 ،
وج 42 / 44 ، وج 10 / 390 ، وج 50 / 170 .
( 9 ) ط كمباني ج 12 / 139 ، وجديد ج 50 / 172 .