الحدود بالشبهات - الخ ( 1 ) .
عن الصدوق في المقنع عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : ادرؤوا الحدود
بالشبهات .
الجعفريات : بسنده الشريف عن علي ( عليه السلام ) أن رجلا تزوج امرأة ، ثم طلقها قبل
أن يدخل بها ، فواقعها وظن أن له عليها الرجعة ، فرفع إلى علي ( عليه السلام ) فدرأ عنه الحد
بالشبهة - الخبر .
في رواية شرائع الدين : قال الصادق ( عليه السلام ) : وأصحاب الحدود مسلمون لا -
مؤمنون ولا كافرون - إلى أن قال : - فأصحاب الحدود فساق لا مؤمنون ولا
كافرون لا يخلدون في النار ويخرجون منها يوما ما ، والشفاعة جائزة لهم -
الخبر ( 2 ) .
وقريب منه في مكاتبة الرضا ( عليه السلام ) ( 3 ) .
جملة من أحكام الحدود ( 4 ) . يأتي في " رجم " و " زنى " : حدهما .
في أن قنبرا زاد ثلاثة أسواط فأقيد منه ( 5 ) .
في أنه لا يقيم الحد من عليه حد ( 6 ) .
ما يتعلق بالحدود ( 7 ) .
باب أن لكل شئ حدا ، وأنه ليس شئ إلا ورد فيه كتاب أو سنة ، وعلم ذلك
كله عند الإمام ( عليه السلام ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 17 / 69 ، وجديد ج 77 / 243 .
( 2 ) ط كمباني ج 4 / 144 .
( 3 ) ط كمباني ج 4 / 176 و 178 ، وج 15 كتاب الإيمان ص 175 ، وكتاب الكفر ص 19 ،
وجديد ج 10 / 228 و 357 و 365 ، وج 68 / 271 ، وج 72 / 159 .
( 4 ) ط كمباني ج 4 / 149 ، وج 5 / 202 ، وج 6 / 194 ، وجديد ج 10 / 249 ، وج 12 / 340 ،
وج 17 / 8 .
( 5 ) جديد ج 40 / 313 ، وط كمباني ج 9 / 498 .
( 6 ) ط كمباني ج 5 / 131 ، وج 9 / 493 و 622 ، وجديد ج 12 / 70 ، وج 40 / 292 و 293 ،
وج 42 / 98 .
( 7 ) كتاب الغدير ط 2 ج 6 / 316 ، وج 7 / 129 .
( 8 ) جديد ج 2 / 168 ، وط كمباني ج 1 / 114 .