فسموه الوليد ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : تسمون بأسماء فراعنتكم ، غيروا اسمه - فسموه
عبد الله - فإنه سيكون في هذه الأمة رجل يقال له : الوليد ، لهو شر لامتي من فرعون
لقومه ، قال : فكان الناس يرون أنه الوليد بن عبد الملك ، ثم رأينا أنه الوليد بن
يزيد ( 1 ) .
الروايات النبوية في أن الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 2 ) . ذكره في خطبة في
حجة الوداع ( 3 ) . وبمفادها ( 4 ) .
وكتاب الغدير ( 5 ) . تقدم في " عهر " ما يتعلق بذلك . وفي " أمن " : أنه لا يولد
للمؤمن من زناه .
الروايات والاحتجاجات في أن أولاد البنات وأحفادهن أولاد لوالد البنات
وأجدادهن ( 6 ) . وفيه احتجاج الشعبي للحجاج في ذلك . وتقدم في " بنا "
و " خمس " : ما يدل على ذلك .
أما حكم إسقاط النطفة والجنين من الرحم فلا يجوز لما رواه حسين بن
عثمان بن شريك في أصله عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) :
المرأة تخاف الحبل وتشرب الدواء ، فتلقي ما في بطنها ، فقال : لا ، فقلت : إنما هي
نطفة ، فقال : إن أول ما يخلق النطفة .
باب دية الجنين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 6 / 328 ، وجديد ج 18 / 126 .
( 2 ) ط كمباني ج 4 / 150 ، وج 9 / 202 ، وج 10 / 127 و 149 ، وج 16 / 103 ، وج 23 / 106
وفيه باب أن الولد للفراش ، وجديد ج 10 / 252 ، وج 37 / 123 ، وج 44 / 115 و 213 ،
وج 104 / 61 .
( 3 ) جديد ج 76 / 350 .
( 4 ) ط كمباني ج 4 / 152 ، وجديد ج 10 / 262 ، وج 6 / 101 .
( 5 ) الغدير ج 8 / 195 ، وج 10 / 161 و 216 .
( 6 ) ط كمباني ج 10 / 65 و 66 ، وج 4 / 125 ، وج 11 / 268 و 270 ، وج 20 / 62 ، وج 23 / 123 ،
وج 15 كتاب الإيمان ص 126 ، وجديد ج 43 / 228 - 234 ، وج 10 / 147 وج 48 / 122
و 127 ، وج 96 / 239 ، وج 104 / 136 ، وج 68 / 91 .
( 7 ) ط كمباني ج 24 / 50 ، وجديد ج 104 / 423 .