حكم المولودين أحدهما حي والآخر ميت ( 1 ) .
حكم الولد الذي يولد وله بدنان ورأسان ( 2 ) .
العلوي ( عليه السلام ) : يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة ولتسعة ولا يعيش لثمانية أشهر .
وعنه ( عليه السلام ) : يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه ( 3 ) .
وفيه بيان علة الأنوثية والذكورية في الولد . وكذا في البحار ( 4 ) . وفي " لبن " :
أن لبن الابن أثقل من لبن البنت . وفي " ثدي " ما يتعلق بذلك . وفي " شبه " : وجه
شباهة الولد . وفي " قرع " : أن من موارد القرعة تعيين والد الولد المختلف فيه . وفي
" حمل " : ما يتعلق بأيام الحمل . وفي " حبب " : أن حبهم علامة طيب الولادة كما أن
بغضهم علامة خبث الولادة . وكذلك في " بغض " و " جمع " و " حيض " و " ديث " .
حكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ولائده ( 5 ) .
إستشفاء نساء أهل البلدان العقيمات بزيارة الحسين ( عليه السلام ) وشفائهن
وولادتهن ( 6 ) .
خبر رجل لا يعيش ولده فشكى إلى الصادق ( عليه السلام ) ، فقال : إذا رجعت إلى
منزلك فإنه ستدخل كلبة إليك ، فتريد امرأتك أن تطعمها فمرها أن لا تطعمها ، فقل
للكلبة : إن أبا عبد الله ( عليه السلام ) أمرني أن أقول : أميطي عنا لعنك الله ، فإنه يعيش ولدك إن
شاء الله . ففعل وعاش أولاده ( 7 ) .
الأخبار الراجعة إلى تكون الولد في الرحم ، وما يكون منه من الرجل وما
يكون من المرأة ( 8 ) . وفي " رحم " و " حمل " ما يتعلق بذلك .
هامش
( 1 ) جديد ج 40 / 234 ، وط كمباني ج 9 / 479 .
( 2 ) ط كمباني ج 9 / 485 ، وجديد ج 40 / 257 .
( 3 ) ط كمباني ج 9 / 465 ، وجديد ج 40 / 169 .
( 4 ) ط كمباني ج 14 / 373 ، وجديد ج 60 / 335 .
( 5 ) ط كمباني ج 9 / 517 ، وجديد ج 41 / 40 .
( 6 ) ط كمباني ج 10 / 244 ، وجديد ج 45 / 200 .
( 7 ) ط كمباني ج 11 / 135 ، وجديد ج 47 / 108 .
( 8 ) ط كمباني ج 14 / 368 و 373 و 383 و 385 ، وجديد ج 60 / 317 و 336 - 382 .