الكافي : عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله )
قال : إني ولدت بنتا وربيتها حتى إذا بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب
فدفعتها في جوفه ، وكان آخر ما سمعت منها وهي تقول : يا أبتاه ! فما كفارة ذلك ؟
قال : ألك أم حية ؟ قال : لا ، قال : فلك خالة حية ؟ قال : نعم ، قال : فابررها فإنها
بمنزلة الام تكفر عنك ما صنعت ، قال أبو خديجة : فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى
كان هذا ؟ قال : كان في الجاهلية ، وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في
قوم آخرين ( 1 ) .
الكافي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن العبد ليكون بارا
بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما دينهما ، ولا يستغفر لهما ، فيكتبه
الله عز وجل عاقا ، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما ، فإذا ماتا قضى
دينهما واستغفر لهما ، فيكتبه الله عز وجل بارا ( 2 ) .
الكافي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى العقوق * ( أف ) * ولو علم الله عز وجل
شيئا أهون منه لنهى عنه . وعنه ( عليه السلام ) مثله وزاد : ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى
والديه فيحد النظر إليهما ( 3 ) .
الكافي : عن أبي الحسن قال : قال رسول الله : كن بارا واقتصر على الجنة ، وإن
كنت عاقا فاقتصر على النار ( 4 ) .
القصص الدالة على حسن نتائج البر والإحسان إلى الوالدين ، منها : قصة ذبح
بقرة بني إسرائيل ( 5 ) .
ومنها : قصة طمس أموال رجل خالف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الاحسان إلى والده ( 6 ) .
هامش
( 1 ) جديد ج 74 / 58 ، وص 59 و 81 ، وص 59 و 64 و 79 .
( 2 ) جديد ج 74 / 58 ، وص 59 و 81 ، وص 59 و 64 و 79 .
( 3 ) جديد ج 74 / 58 ، وص 59 و 81 ، وص 59 و 64 و 79 .
( 4 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 19 ، وجديد ج 74 / 60 .
( 5 ) ط كمباني ج 5 / 285 ، وج 15 كتاب العشرة ص 21 ، وجديد ج 13 / 259 .
( 6 ) ط كمباني ج 6 / 261 . وغيره في ج 20 / 116 ، وجديد ج 17 / 271 ، وج 97 / 59 .