الكافي : عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فوق كل
ذي بربر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر ، وإن فوق كل عقوق عقوقا
حتى يقتل الرجل أحد والديه ، فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق ( 1 ) .
الكافي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان
له لم يقبل الله له صلاة ( 2 ) .
النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : نظر الولد إلى والديه حبا لهما عبادة ( 3 ) .
الكافي : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في كلام له : إياكم وعقوق
الوالدين ، فإن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام ، ولا يجدها عاق ، ولا قاطع
رحم ولا شيخ زان ، ولا جار إزاره خيلاء إنما الكبرياء لله رب العالمين ( 4 ) .
الكافي : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن
متكئ على ذراع الأب ، قال : فما كلمه أبي مقتا له حتى فارق الدنيا ( 5 ) .
من كلمات مولانا أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) قال : جرأة الولد على والده في
صغره ، تدعو إلى العقوق في كبره ( 6 ) .
أمالي الصدوق : قال الصادق ( عليه السلام ) : من أحب أن يخفف الله عز وجل عنه
سكرات الموت ، فليكن لقرابته وصولا ، وبوالديه بارا ، فإذا كان كذلك ، هون الله
عليه سكرات الموت ، ولم يصبه في حياته فقر أبدا ( 7 ) .
حكاية بر بعض الطيور الزاد والماء بوالديه ( 8 ) .
أمالي الصدوق : عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : هل
يجزي الولد والده ؟ فقال : ليس له جزاء إلا في خصلتين : أن يكون الوالد مملوكا
هامش
( 1 ) جديد ج 74 / 60 و 69 و 83 ، وص 61 .
( 2 ) جديد ج 74 / 60 و 69 و 83 ، وص 61 .
( 3 ) ط كمباني ج 17 / 43 ، وجديد ج 77 / 149 .
( 4 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 20 ، وجديد ج 74 / 62 ، وص 64 .
( 5 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 20 ، وجديد ج 74 / 62 ، وص 64 .
( 6 ) ط كمباني ج 17 / 217 ، وجديد ج 78 / 374 .
( 7 ) جديد ج 74 / 66 .
( 8 ) ط كمباني ج 14 / 292 ، وجديد ج 60 / 41 .